وإن وقع فيها أربعٌ أو خمسٌ إلى التّسع يُنزح منها أربعون أو خمسون (¬١)، وإن كان عشراً فجميع الماء (¬٢). (ظ) (¬٣) (ف) (¬٤) (خ) (¬٥)
وإذا نُزح الماءُ وحُكم بطهارة البئر يُحكم بطهارة الدَّلْو والرِّشاء (¬٦) تبعاً، ولا يجب غسلهما، كمن غسل يده من نجاسة رطبة فجعل يده على عُروة القُمْقُمة (¬٧) كلّما صبَّ الماء على اليد، فإذا غسل اليدَ ثلاث مراتٍ طهَرت العُروة مع طهارة اليد؛ لأنّ نجاستها بنجاسة اليد فيكون طهارته بطهارة اليد (¬٨).
وكذلك حُبُّ الخمر إذا صارت خلّاً يطهر الحُبُّ بطهارة المائع (¬٩). (ك) (¬١٠)
وفي كلِّ موضعٍ يُنزح جميعُ الماء فأيسرُ الطرق في ذلك أن يُجاء بقصبة ويرسلَ فيها ويجعلَ على رأس الماء علامةٌ، ثم يُنزح منها دلاء، ثم يُنظر كم انتقص؟ فينزح الباقي بحساب ذلك (¬١١). (ف) (¬١٢)