والمختار: أن يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماء فيؤخذ بقولهما (¬١). (ظ) (¬٢)
وهذا القول أشبه بقول الفقهاء وأظهر (¬٣). (ك) (¬٤) (خ) (¬٥)
وعن محمد: مائتان أو ثلاثمائة دلْوٍ، وهو المختار للفتوى (¬٦). (خ) (¬٧)
وإذا حكمنا بطهارة البئر لا يجب نزحُ الطّين للحرج (¬٨). (ف) (¬٩)
والمعتبرُ في كل بئرٍ دلْوُها (¬١٠).