Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

بخلاف السِّرقين إذا جُعل في الطين للتطيين؛ لأن فيه ضرورةً إلى إسقاط اعتبارها، إذ ذلك النوع لا يتهيّأُ إلا بهذا (¬١). (ك) (¬٢)

فأرةٌ ماتت في حُبٍّ فوقعت قطرةٌ من ذلك الماء في بئرٍ فإنه يُنزح من البئر عشرون دلواً أو ثلاثون، كأنَّ الفأرة وقعت فيها (¬٣).

وإن تفسخت في الحُبِّ ثم صُبَّ قطرةٌ من ذلك الماء في البئر يُنزح جميع الماء (¬٤).

ولو نُزح الدّلوُ الأخيرُ من البئرِ فما دام الدّلوُ الأخيرُ في هواء البئر لا يحكم بطهارة البئر، حتى لا يجوز التوضؤ بماء البئر، وإن نُحِّي الدلوُ الأخيرُ عن رأس البئر يُحكم بطهارة البئر (¬٥).

بئرٌ وُجد فيها فأرة ميتة وكان وضوؤهم من ذلك الماء، إن استيقنوا وقت وقوعها أعادوا صلواتهم من ذلك الوقت (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 162 (SanadKitab #637, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.