Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

ولو لم يستيقنوا يُنظر: إن كانت منتفخةً وتوضؤوا منها تعادُ صلاةُ ثلاثةِ أيام ولياليها، وإن كانت غير منتفخةٍ تعاد صلاةُ يومٍ وليلة (¬١). (ف) (¬٢)

بئرٌ وجب منها نزحُ عشرين دلواً فنُزح الدلوُ [الأول] (¬٣) ثم صُبَّ فيها أو في بئرٍ طاهرٍ لا يجب النزح أكثر من عشرين، والأصلُ فيه أنّ البئرَ الثانيةَ تطهُر بما يطهر به الأولى، فإن كانت تطهر الأولى يطهر بعشرين فالثاني كذلك، فعلى هذا الاعتبار، ولو صُبّ الدلوُ العاشرُ فيها كان عليهم أن ينزحوا أحدَ عشرَ دِلاءً على الأصح (¬٤). (طح) (¬٥)

فالحاصل أنّ الواقع في البئر إذا كان ذا روحٍ مما يدبّ على وجه الأرض فإنّه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون فأرةً ونحوَها كالعصفور، أو دجاجةً ونحوَها كالسنور، أو شاةً ونحوَها كالآدمي، وكلُّ ذلك لا يخلو إما أن يَخرج [حيّاً] (¬٦) أو ميّتاً، وبعد الموت لا يخلو إما أن تكون منتفخة قد

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 163 (SanadKitab #637, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.