Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

(سقط) (¬١) شعرها أو كانت غير منتفخة، فإن استخرج حيّاً ففي الفصول كلها لا يوجب التنجّسَ إلا الكلب والخنزير (¬٢).

وهذا إذا لم يصبه (¬٣) فمه، فإن أصابه فمُه ننظر: إن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر، وإن كان نجساً فالماء نجس وقد بيّنّا (¬٤).

وإن استُخرج بعدما مات قبل أن ينتفخ، إن كان الواقعُ فأرةً أو نحوَها نُزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون، وإن كان الواقعُ دجاجةً ونحوَها يُنزح منها أربعون دلواً أو خمسون، وإن كان الواقع شاة أو نحوها يُنزح ماءُ البئر كله (¬٥).

وهذا كلُّه إذا نزح الماء بعدما استخرجت الفأرة أو الجيفة، وأما قبل استخراجها فلا فائدة في النزح وإن كثُر (¬٦).

وهذا كلُّه استحسان (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 164 (SanadKitab #637, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.