والقياس فيه أحد الأمرين: إما ألا يُحكم بنجاسته كما قال الشافعي ﵀ فيما إذا بلغ الماءُ قلتين (¬١) (¬٢)،
أو حُكم بنجاسته (¬٣)، وإذا حكم بنجاسته لا يحكم بطهارته كما قاله بِشْر (¬٤): يُطمّ (¬٥) رأسُ البئر طمّاً، غير أنّا استحسنّا لورود الأثر (¬٦). (طح) (¬٧)