Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل السؤر

وستةَ أشياءَ يُكره سُؤرها ويجوز الوضوء به مع الكراهة: سباعُ الطير، والحيّةُ، والفأرةُ، والعقربُ، والوزغةُ، والسِّنَّور (¬١).

وأربعةَ أشياءَ لا بأس بموتها في الإناء والبئر: السّمكُ، والضفدعُ، والسّرطانُ، وجميع ما يعيش في الماء، وكذلك ما لا دم له كالذّباب والزُّنبُور (¬٢)، وغيرهما (¬٣).

ثمّ إذا كان السُّؤرُ طاهراً متفقاً على طهارته يجوزُ استعمالُه كالماء الطهور في حال القدرة على الماء وفي حال العجز عنه، ولا يتيمّم إذا لم يجد غيره من الماء (¬٤).

وأما إذا كان مكروهاً إن كان قادراً على الماء لا يتوضّأ به، ولو توضّأ به أجزأه مع الكراهة (¬٥).

وأمّا إذا كان عادماً للماء فإنه يتوضأ به ولا يجزئه التيمّمُ في حال وجوده (¬٦).

وأما المشكوكُ فلا يجوز استعمالُه إذا كان [قادرا] (¬٧) على الماء، وإذا كان عادماً للماء يجوز التوضؤ به، ويتيمّم مع ذلك احتياطاً، فلو ترك أحدهما لا يجوز، وأيُّهما قدّم على الآخر أجزأه عندنا (¬٨)

خلافاً لزُفر ﵀ (¬٩). (طح) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 171 (SanadKitab #637, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.