الهرّةُ إذا أكلت الفأرةَ وشربت الماءَ في فورِها تنجَّس (¬١)، وإن مكثتْ ساعةً أو ساعتين ثم شربت لا يتنجّس، هو الصحيح لعموم البلوى (¬٢). (ظ) (¬٣)
وعرَقُ كلِّ شيء مثلُ سؤره، إن كان سؤرُه طاهراً فالعرق طاهرٌ، وإن كان السُّؤرُ نجساً فالعرقُ كذلك (¬٤).
وعرقُ البغل والحمار إذا وقع في الماء أو لعابُهما فإنّه يجوز شربه (¬٥)،
ولكن إذا أراد الوضوء فإن لم يجدْ غيرَه فإنّه يَجمع بينهما (¬٦).