وإذا أصاب الثوبَ من لعابِهما أو عرقِهما لا يَمنع جوازَ الصلاة وإن فحُش في ظاهر الرواية (¬١). (طح) (¬٢)وفي طهارةِ لبنِ الأتان (¬٣) روايتان (¬٤). (ف) (¬٥)* * * *