Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان ما لا يجوز به التوضؤ وما يجوز

فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

لا يجوز التوضّؤُ بماء الفواكه، وتفسيرُه: أن يُدقَّ التفاحُ أو السَّفَرجل دقّاً ناعماً ثم يُعصر فيُستخرج منه الماء، أو يُطبخ بالماء ثم يعصر، لا يجوز به التوضؤ؛ لأنه ليس بماء مطلق (¬١).

ولا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقِثَّاء (¬٢) والقَثَد (¬٣) والبطيخ الهندي، ولا بماء الورد والزّعفران، ولا بماء الصّابون والحُرْض إذا ذهبت رقّتُه وصار ثخيناً، فإن بقيت رقّتُه ولطافتُه جاز به التوضؤ (¬٤).

ولو طُبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف كالسِّدر والحُرْض فإن تغيّر لونه ولكن لا تذهب رقته يجوز به التوضؤ، وإن صار ثخيناً مثل السويق لا يجوز (¬٥).

ولو توضأ بماء السّيل يجوز وإن خالطه التراب إذا كان الماء غالباً رقيقاً فُراتاً أو أُجاجاً، وإن كان ثخيناً كالطّين لا يجوز به التوضّؤ (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 174 (SanadKitab #637, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.