لا يجوز التوضّؤُ بماء الفواكه، وتفسيرُه: أن يُدقَّ التفاحُ أو السَّفَرجل دقّاً ناعماً ثم يُعصر فيُستخرج منه الماء، أو يُطبخ بالماء ثم يعصر، لا يجوز به التوضؤ؛ لأنه ليس بماء مطلق (¬١).
ولا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقِثَّاء (¬٢) والقَثَد (¬٣) والبطيخ الهندي، ولا بماء الورد والزّعفران، ولا بماء الصّابون والحُرْض إذا ذهبت رقّتُه وصار ثخيناً، فإن بقيت رقّتُه ولطافتُه جاز به التوضؤ (¬٤).
ولو طُبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف كالسِّدر والحُرْض فإن تغيّر لونه ولكن لا تذهب رقته يجوز به التوضؤ، وإن صار ثخيناً مثل السويق لا يجوز (¬٥).
ولو توضأ بماء السّيل يجوز وإن خالطه التراب إذا كان الماء غالباً رقيقاً فُراتاً أو أُجاجاً، وإن كان ثخيناً كالطّين لا يجوز به التوضّؤ (¬٦).