وكذلك التوضؤ بماء الزَّرْدَج (¬١) والعُصْفُر (¬٢) (¬٣).
وكذا التوضّؤ بماء الزعفران يجوز إن كان رقيقاً والماءُ غالبٌ، وإن كان غلبتْه الحُمرةُ وصار متماسكاً لا يجوز به التوضؤ (¬٤).
وتعتبر الغلبة من حيث الأجزاء (¬٥) لا من حيث اللون، هو الصحيح (¬٦). (ف) (¬٧)
ولو توضأ بماء الزَّرْدِج أو العُصْفُر أو بماء الصابون إن كان رقيقاً يستبين الماء منه يجوز، وإن غلبت الحُمرة فصار نَشاسْتَج (¬٨) لا يجوز (¬٩).
وكذا ماء الصابون إذا كان ثخيناً وقد غلبت عليه الصابون لا يجوز التوضؤ به. (خ) (¬١٠)