Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان ما لا يجوز به التوضؤ وما يجوز

وكذلك التوضؤ بماء الزَّرْدَج (¬١) والعُصْفُر (¬٢) (¬٣).

وكذا التوضّؤ بماء الزعفران يجوز إن كان رقيقاً والماءُ غالبٌ، وإن كان غلبتْه الحُمرةُ وصار متماسكاً لا يجوز به التوضؤ (¬٤).

وتعتبر الغلبة من حيث الأجزاء (¬٥) لا من حيث اللون، هو الصحيح (¬٦). (ف) (¬٧)

ولو توضأ بماء الزَّرْدِج أو العُصْفُر أو بماء الصابون إن كان رقيقاً يستبين الماء منه يجوز، وإن غلبت الحُمرة فصار نَشاسْتَج (¬٨) لا يجوز (¬٩).

وكذا ماء الصابون إذا كان ثخيناً وقد غلبت عليه الصابون لا يجوز التوضؤ به. (خ) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 175 (SanadKitab #637, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.