ولو طُبخ فيه الحمُّصُ أو الباقلّاء وريح الباقلّاء يوجد منه لا يجوز التوضؤ (¬١).
ولو ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليبْتَلَّ وتغيَّرَ لونُه وطعمُه ولم تذهب رقَّتُه يجوز به التوضؤ (¬٢).
ولو ألقى الزاج (¬٣) في الماء حتى اسودَّ لكن لم تذهب رقَّته جاز به التوضؤ (¬٤).
وكذا إذا (طُرح) (¬٥) العَفْصُ (¬٦) إذا كان الماء غالباً (¬٧).
ولو وقع الثلج في الماء وصار ثخيناً غليظاً لا يجوز به التوضؤ؛ لأنه بمنزلة الجمد، وإن لم يَصِر ثخيناً جاز (¬٨).
ولو توضأ بالثّلجِ إن كان يذوب ويسيلُ الماء على أعضائه جاز، وإلا فلا (¬٩).