Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 176

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان ما لا يجوز به التوضؤ وما يجوز

ولو طُبخ فيه الحمُّصُ أو الباقلّاء وريح الباقلّاء يوجد منه لا يجوز التوضؤ (¬١).

ولو ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليبْتَلَّ وتغيَّرَ لونُه وطعمُه ولم تذهب رقَّتُه يجوز به التوضؤ (¬٢).

ولو ألقى الزاج (¬٣) في الماء حتى اسودَّ لكن لم تذهب رقَّته جاز به التوضؤ (¬٤).

وكذا إذا (طُرح) (¬٥) العَفْصُ (¬٦) إذا كان الماء غالباً (¬٧).

ولو وقع الثلج في الماء وصار ثخيناً غليظاً لا يجوز به التوضؤ؛ لأنه بمنزلة الجمد، وإن لم يَصِر ثخيناً جاز (¬٨).

ولو توضأ بالثّلجِ إن كان يذوب ويسيلُ الماء على أعضائه جاز، وإلا فلا (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 176 (SanadKitab #637, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.