Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان ما لا يجوز به التوضؤ وما يجوز

وإن بال جاهلٌ في الماء الجاري ورجلٌ أسفل منه يتوضأ به إن لم يتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلا (¬١).

وإن كان الماءُ راكداً لا يجوز التوضُّؤ في موضع النّجاسة (¬٢).

ولا يجوز التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخلِّ والمُرِّيّ (¬٣) (¬٤). (ف) (¬٥)

وطَبعُ الماءِ كونُه سائلاً مرطِّباً مسَكِّناً للعطش (¬٦). (اخ) (¬٧)

فالحاصل أن ما خالط الماءَ من المائعات وغلبت عليه صار الحكمُ له لا (للماء) (¬٨) وإن كانت الغلبة للماء ولم يزل عنه اسم الماء فحكمُه حكمُ الماء المطلق (¬٩). (طح) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 177 (SanadKitab #637, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.