Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان ما لا يجوز به التوضؤ وما يجوز

وإذا اختلط شيءٌ بالماء يُعتبر فيه الغلبة أولاً من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء (¬١).

فيُنظر إن كان يخالف لونُه لونَ الماء كالّلبَن، والعصير، والخلِّ، والزعفران ونحوها فالعبرة باللون، إن كان الغلبة للون الماء يجوز به التوضؤ، وإلا فلا (¬٢).

وإن كان يوافق لونُه لونَ الماء نحو ماءِ الثّمار والأشجار، وماء البطيخ فالعبرة للطعم إن كان شيئاً يظهر له طعم في الماء فإن كان الغالبُ طعمَ ذلك الشيءِ لا يجوز (به التوضؤ) (¬٣) وذلك نحو نقيع الزبيب، وسائر الأنبذة (¬٤).

وإن كان شيئاً لا يظهر طعمُه في الماء فإنّ العبرة فيه لكثرة الأجزاء، إن كان أجزاء الماء أكثر يجوز التوضؤ به، وإلا فلا (¬٥).

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 180 (SanadKitab #637, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.