فصل في الماء المستعمل
اتفق أصحابُنا على أنّ الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهوراً (¬١). (ف) (¬٢)
وهل هو طاهرٌ أم نجسٌ؟ الصّحيح أنّه طاهر (¬٣). (ظ) (¬٤)
واختلفوا في أنه هل يصير مستعملاً بسقوط الفرض إذا لم ينو ذلك، أو قَصَد التبرَّدَ (¬٥)، أو أَخرج الدلوَ من البئر؟
فعند أبي حنيفة (¬٦) وأبي يوسف (¬٧) رحمهما الله يصير مستعملاً (¬٨).
ثم اتفقوا على أنّه مادام على العضو ولم يزايله ليس بمستعمل (¬٩).