Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الماء المستعمل

وإذا زايلَ العضوَ ولم يصلْ إلى الأرضِ ولا إلى موضعٍ يستقر فيه بل هو في الهواء، قال عامّة علمائنا: هو مستعمل؛ بدليل أنّ المحدثَ إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسانٌ يدَه تحت ذارعيه وغسلها بذلك الماء لا يجوز، وكذا المحدثُ إذا غسل عضواً (فقبْل) (¬١) أن يجتمع في المكان غَسل به عضواً آخر لا يجوز (¬٢).

(خ) (¬٣) (ظ) (¬٤)

وذكر الطّحاويُّ (¬٥) وأبو (سهل) (¬٦) الكبير (¬٧) وبه يقول أصحاب العشرة (¬٨) ببخارى: أن الماء لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكانٍ من الأرض أو إناء، حتى لو بقيت في العضو لمعةٌ فصرف

البللَ الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 182 (SanadKitab #637, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.