Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الماء المستعمل

ولو صرف البللَ الذي على اليمينِ إلى (اللّمعة التي) (¬١) على اليسار، أو بالعكس لا يجوز، ولو كان في الجنابة جاز؛ لأنّ الأعضاء كلَّها كعضوٍ واحدٍ في باب الجنابة (¬٢). (طح) (¬٣) (خ) (¬٤)

وإن زايل العضوَ وهو في الجريان لا يأخذُ حكمَ الاستعمال أيضاً إلا إذا بَعُد، حتى إنّ ماء الحمّام ما دام في الحمّام يجري ليس بمستعمل، أما إذا خرج من الحمّام فيصير مستعملاً (¬٥).

واختيار بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك (¬٦). (خ) (¬٧)

وفي الاختيار (¬٨): الأول هو المختار (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 183 (SanadKitab #637, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.