Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الماء المستعمل

والماءُ المستعملُ هو: ما أُزيل به حدثٌ أو استعمل في البدنِ على وجه القُربة كالوضوء على الوضوء بنية العبادة. (اخ) (¬١)

المحدثُ أو الجنبُ إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليه نجاسةٌ لا يَفسد الماء (¬٢).

وكذا إذا وقع الكوز في الجُبّ [فأدخل يده في ماء الجُبِّ] (¬٣) إلى المرفقِ لإخراج الكُوز لا يصير مستعملاً (¬٤).

وكذا الجنبُ إذا أدخل رجليه في البئرِ لطلبِ الدّلْو لا يصير مستعملاً (¬٥).

الجنبُ إذا أخذ الماءَ بفيه وغسل أعضاءَه بذلك أو أخذ الماء بفِيه وملأ به الآنية كان طاهراً، ولا يبقى طهوراً هو الصحيح؛ لأنّه صار مستعملاً بسقوط الفرض (¬٦)، أو لأنّه خالط البزاق فلا يكون طهوراً (¬٧).

ولو أدخل يدَه أو رجلَه في الإناء للتبرّد يصير مستعملاً لانعدام الضرورة (¬٨). (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 184 (SanadKitab #637, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.