والماءُ المستعملُ هو: ما أُزيل به حدثٌ أو استعمل في البدنِ على وجه القُربة كالوضوء على الوضوء بنية العبادة. (اخ) (¬١)
المحدثُ أو الجنبُ إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليه نجاسةٌ لا يَفسد الماء (¬٢).
وكذا إذا وقع الكوز في الجُبّ [فأدخل يده في ماء الجُبِّ] (¬٣) إلى المرفقِ لإخراج الكُوز لا يصير مستعملاً (¬٤).
وكذا الجنبُ إذا أدخل رجليه في البئرِ لطلبِ الدّلْو لا يصير مستعملاً (¬٥).
الجنبُ إذا أخذ الماءَ بفيه وغسل أعضاءَه بذلك أو أخذ الماء بفِيه وملأ به الآنية كان طاهراً، ولا يبقى طهوراً هو الصحيح؛ لأنّه صار مستعملاً بسقوط الفرض (¬٦)، أو لأنّه خالط البزاق فلا يكون طهوراً (¬٧).
ولو أدخل يدَه أو رجلَه في الإناء للتبرّد يصير مستعملاً لانعدام الضرورة (¬٨). (ف) (¬٩)