وفي الظهيري (¬١): ولا نأخذ به (¬٢).
والماءُ الذي غُسل به اليدان قبل الطّعام أو بعده يصير مستعملاً لإقامة القربة (¬٣) (¬٤).
ومن احتجمَ ثم اغتسل فماؤه مستعمل (¬٥).
وإذا أفاض الماءَ على دابّة يؤكل لحمُها ولا نجاسة في نفسها لا يصير الماء مستعملاً (¬٦).
وإذا غسل رأسه ليحلق شعره وهو متوضئ لا يصير الماء مستعملاً.
وكذلك إذا غسل يده بعد ما تلطخت بالطين و العجين.
وكذلك إذا غسل رجليه من الطين. (ظ) (¬٧)