وإذا توضأ به الصبيُّ يصير الماء مستعملاً (¬١).
جنبٌ رفع الماء بفيه من غير نية المضمضة وغسل به ثوبه عن النجاسة يجوز بالاتفاق (¬٢). (ظ) (¬٣)
غُسالة الميّت إذا لم يكن على بدنه نجاسةٌ يصير الماء مستعملاً (¬٤)، ولا يكون نجساً على الأصحّ (¬٥). (ظ) (¬٦)
جنبٌ اغتسل فانتضح من غُسله شيءٌ في الإناء لم يَفسد عليه الماء (¬٧)، أمّا إذا كان يسيل فيه سيلاناً أفسده (¬٨).