وكذا في حوض الحمَّام على هذا (¬١).
والفتوى على أنه لا يُخرجُه من الطّهورية (¬٢).
ويُكره شربُ الماءِ المستعمل (¬٣).
وأما الماءُ النّجسُ فيجوز الانتفاع به كسقي الدّواب (¬٤). (خ) (¬٥)
إذا خاض الرجلُ في ماء الحمّام بعد ما غسل قدميه (فلْيغسلهما) (¬٦) إذا خرج، فإن لم يفعل وصلّى جاز (¬٧). (ن) (¬٨)
المنديل الذي يُمسح به الميت بعد الغَسل ويُقال له بالفارسية: (آب جين) طاهرٌ كالذي يَمسح به الحيّ (¬٩).