الميتُ إذا وقع في الماء إن وقع بعد الغَسل لا يتنجس لأنّه طاهر، إلا أن يكون كافراً فإنه يتنجس (¬١).
وإن وقع قبل الغَسل فهو بمنزلة الخنزير (¬٢).
الثوبُ النّجسُ إذا غُسل ثم تقاطرت منه قطرةٌ فأصاب شيئاً إن أصابه في المرة الثالثة (عصراً) (¬٣) بالغَ فيه حتى صار بحالٍ لو عُصر لم يسِلْ منه الماء فاليد طاهرٌ والثوب طاهرٌ والبلل طاهرٌ، وإن كان بحالٍ لو عُصر سال منه الماء فاليدُ والثوبُ والبللُ نجسة؛ لأن الأول بِلّة والتحرز عنها غير ممكن، والثاني ماءٌ والتحرز عنه ممكن (¬٤). (ك) (¬٥)
الكلب إذا دخل الماءَ ثم خرج فانتفض فأصاب ثوبَ إنسانٍ أفسد، وقد مرَّ (¬٦)، ولو كان ذلك ماء مطرٍ أصابه لم يفسد؛ لأنّ في الوجهِ الأولِ الماءَ أصاب جلدَه، وجلدُه نجسٌ، وفي الوجه الثاني أصاب شعرَه، وشعرُه طاهرٌ على وجه (¬٧). (س)