الجنُب إذا اغتسل في بئرٍ ثمّ [في] (¬١) بئرٍ هكذا إلى (العشر) (¬٢) أو أكثر فعلى القول الأصحِّ يَخرج من البئر الثالث طاهراً (¬٣).
والمياه الثلاثة يُنظر: إن كان على بدنه نجاسةُ عينٍ صار الماء نجساً، وإن لم يكن على بدنه نجاسة صار الماء مستعملاً، والماءُ المستعملُ طاهرٌ على الأصح (¬٤).
وأمّا الماءُ الرابع وما وراءه إن وُجدت فيه النية صار الماء مستعملاً عند محمد ﵀ (¬٥) وإلا فلا، والمياه طاهرة، وكذلك في الوضوء (¬٦).
وإذا غسل ثوبه في إجّانة (¬٧) ثم في إجّانة إلى العشر أو أكثر يُنظر: إن لم يكن على ثوبه نجاسة فالمياه طاهرة لا يصير مستعملاً (¬٨).
ولو كانت عليه نجاسة كان القياس أن تصير المياه كلها نجسة، ولا يطهر الثوب ما لم يَصبَّ عليه الماء أو يغسله في ماء جاري، وهو قول زُفَر، وبِشْر (¬٩).