فصل في بيان النجاسات
النّجاسة نوعان: غليظةٌ وخفيفة (¬١).
الخفيفة لا تمنع الصلاة ما لم تفحش، والغليظة إذا زادت على قدر الدّرهم تمنع جواز الصلاة (¬٢).
والغليظة: ما ورد في نجاسته نصٌّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يُعارض النصّ (¬٣).
والمخفّفة: ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته (¬٤).
وعندهما (¬٥): المغلّظة ما اتفق (¬٦) في نجاسته، والمخفّفة ما اختلف في نجاسته (¬٧).
(اخ) (¬٨)