والغليظةُ ما لا شبهة في نجاستها وثبتت نجاستها بدليلٍ مقطوعٍ [به] (¬١) (¬٢) كالخمر (¬٣)، والدّم المسفوح، ولحم الميتة (¬٤)، وبول ما لا يؤكل لحمه.
وأما الرّوث والبعَر وأخْثاءُ البقر فنجسٌ نجاسةً غليظةً عند أبي حنيفة ﵀ (¬٥).
وبولُ ما يؤكل لحمه نجسٌ نجاسةً خفيفةً (¬٦)؛ لأنه لا بلوى فيه (¬٧).
وفي كلّ ما يُعتبر فيه الفاحش فهو مُقدَّر بالربع (¬٨).