وقيل: ربع ما أصاب (¬٢) كالذَّيل والكُمِّ مثلاً (¬٣).
واختلفوا في مقدار الدّرهم، الصحيح أن في المتجسّد (¬٤) كالعذرة والرّوث ولحم الميتة يعتبر وزنُ قدْرِ الدّرهم (¬٥).
وفي غير المتجسّد كالبول والخمر يعتبر بَسطاً (¬٦).
ويعتبر في الدرهم أكبر دراهم البلد إن كان في البلد دراهم مختلفة، وهو أن يكون مثل عرض الكفِّ؛ لقول عمر ﵁: "إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى يكون أكبر منه" (¬٧)، وظُفره كان قريباً من كفّنا (¬٨).