Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

وإنما قدَّره أصحابُنا بالدرهم؛ لأنّ قليلَ النجاسة عفوٌ بالإجماع كالتي لا يدركها البصر، ودم البعوض، والبراغيث (¬١).

والكثير معتبر بالإجماع (¬٢)؛ فجعلنا الحدَّ الفاصل قدرَ الدرهم أخذاً من موضع الاستنجاء، فإنّ بعْدَ الاستنجاء بالحجر إن كان الخارجُ قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه، وذلك يبلغ قدر الدرهم، والصلاة جائزة معه إجماعاً؛ فعلمنا أن قدر الدّرهم عفوٌ شرعاً (¬٣). (اخ) (¬٤)

والعذرة ونَجْو (¬٥) الكلب ورجيع السباع وخُرْء الدجاج والبطّ والإوز فهو نجس نجاسة غليظة (¬٦).

وخُرْء ما يؤكل لحمُه من الطيور طاهرٌ إلا ما له رائحة كريهة (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 195 (SanadKitab #637, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.