Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

والدّم الذي يظهر على رأس الجرح وانتفخ ولم يسِل ليس بنجس (¬١).

ولو قلع إنسانٌ سنَّه أو قطع أذنَه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلّى، أو صلّى وسنُّه أو أذنُه في (كمّه) (¬٢) تجوز صلاته (¬٣).

وما يطهرُ جلدُه بالدِّباغ يطهرُ لحمُه بالذكاة (¬٤).

الكلبُ إذا أخذ عضوَ إنسانٍ أو ثوبَه بفيه إن أخذه في الغضب لا يُفسد (¬٥)، وإن أخذه في المزاح واللعب يجب غسله؛ لأنّ في حالة الغضب يأخذه بالأسنان لا غير، ولا رطوبة في أسنانه وسنّه ليس بنجس، وفي حالة المزاح [يأخذه] (¬٦) بالأسنان والشفتين جميعاً، وشفتاه رطبتان ولعابه نجس (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 197 (SanadKitab #637, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.