والدّم الذي يظهر على رأس الجرح وانتفخ ولم يسِل ليس بنجس (¬١).
ولو قلع إنسانٌ سنَّه أو قطع أذنَه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلّى، أو صلّى وسنُّه أو أذنُه في (كمّه) (¬٢) تجوز صلاته (¬٣).
وما يطهرُ جلدُه بالدِّباغ يطهرُ لحمُه بالذكاة (¬٤).
الكلبُ إذا أخذ عضوَ إنسانٍ أو ثوبَه بفيه إن أخذه في الغضب لا يُفسد (¬٥)، وإن أخذه في المزاح واللعب يجب غسله؛ لأنّ في حالة الغضب يأخذه بالأسنان لا غير، ولا رطوبة في أسنانه وسنّه ليس بنجس، وفي حالة المزاح [يأخذه] (¬٦) بالأسنان والشفتين جميعاً، وشفتاه رطبتان ولعابه نجس (¬٧).