كلبٌ مشى على الثلج فوضع إنسانٌ رجلَه على ذلك الموضع أو جعل ذلك الثلجَ في المُثلّج (¬١) فإن لم يكن رطْبا يقال له بالفارسية (آب ناكى) (¬٢) لا بأس به، وإن كان رطباً فهو نجس؛ لأنّ عينه نجس (¬٣).
الكلب إذا مشى في طينٍ أو رَدَغَةٍ (¬٤) يتنجس الطينُ والرَّدَغَةُ؛ فلو وطئ إنسانٌ على أثَر قدمه فالحكم كما بيّنا (¬٥).
ولعابُ الفيل نجسٌ كلُعاب الفهد (¬٦).
الثوب النّجس إذا غُسل ثلاثاً وعُصر مرةً لا يطهر، وإن غُسل ثلاثاً وعُصر في كل مرةٍ ثم تقاطرت منه قطرة فأصابت شيئاً، إن عصره في المرّة الثالثة وبالغَ فيه بحيث لو عصره لا يسيل منه الماءُ فالكلُّ طاهر، وإلا فما تقاطر منه نجسٌ، واليد أيضاً، وإذا أصاب شيئاً أفسده (¬٧).
إذا غسل الثوبَ ثلاثاً وعصَره في كل مرةٍ، وقوتُه (¬٨) أكثرُ من ذلك، ولم يبالغ فيه صيانةً للثوب عن الخرق لا يجوز (¬٩). (ف) (¬١٠)