وحدُّ العصْر: ألّا يبقى التقاطر (¬١). (خ) (¬٢)
إذا تنجّس طرفُ الثوب ونسيه (¬٣) فغسل طرفاً [آخر] (¬٤) من الثوب من غير تحرٍّ حُكم بطهارة الثوب، وهو المختار (¬٥). (خ) (¬٦)
فلو صلّى مع هذا الثوب ثم ظهر أنّ النّجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلاة التي صلّى مع هذا الثوب (¬٧).
فالحاصلُ أنّ تطهيرَ النّجاسة واجبٌ، وهي على نوعين: مرئيةٍ كالدّم، وغيرٍ مرئيةٍ كالبول (¬٨).
ولم يُؤقَّت في غير المرئية، ووقته: سكون قلبه إليه (¬٩).