Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

وحدُّ العصْر: ألّا يبقى التقاطر (¬١). (خ) (¬٢)

إذا تنجّس طرفُ الثوب ونسيه (¬٣) فغسل طرفاً [آخر] (¬٤) من الثوب من غير تحرٍّ حُكم بطهارة الثوب، وهو المختار (¬٥). (خ) (¬٦)

فلو صلّى مع هذا الثوب ثم ظهر أنّ النّجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلاة التي صلّى مع هذا الثوب (¬٧).

فالحاصلُ أنّ تطهيرَ النّجاسة واجبٌ، وهي على نوعين: مرئيةٍ كالدّم، وغيرٍ مرئيةٍ كالبول (¬٨).

ولم يُؤقَّت في غير المرئية، ووقته: سكون قلبه إليه (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 199 (SanadKitab #637, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.