وطهارة المرئية زوال عينها، إلا أن يبقى لها أثر يشق إزالته فيحكم بطهارته (¬١) ولا يضره الأثر، فلو زالت بمرة تطهر (¬٢).
ولو غَسل العضوَ النّجس أو الثوب النّجس في ثلاث إجّاناتٍ وعَصر الثوبَ في كل مرّة يطهر كلاهما (¬٣). (خ) (¬٤)
إذا نام الكلبُ على حصير المسجد ولم يَظهر أثرُ النَّجاسة فيه لا يتنجَّس سواء كان يابساً أو رطباً (¬٥).
ثوبٌ أصابه عصيرٌ ومضى على ذلك أيام جازت الصلاة فيه؛ لأنه لا يصير خمراً في الثوب (¬٦).
امرأةٌ صلّت ومعها دود القزّ (¬٧) جازت صلاتها؛ لأنه ليس بنجس (¬٨).