Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

وطهارة المرئية زوال عينها، إلا أن يبقى لها أثر يشق إزالته فيحكم بطهارته (¬١) ولا يضره الأثر، فلو زالت بمرة تطهر (¬٢).

ولو غَسل العضوَ النّجس أو الثوب النّجس في ثلاث إجّاناتٍ وعَصر الثوبَ في كل مرّة يطهر كلاهما (¬٣). (خ) (¬٤)

إذا نام الكلبُ على حصير المسجد ولم يَظهر أثرُ النَّجاسة فيه لا يتنجَّس سواء كان يابساً أو رطباً (¬٥).

ثوبٌ أصابه عصيرٌ ومضى على ذلك أيام جازت الصلاة فيه؛ لأنه لا يصير خمراً في الثوب (¬٦).

امرأةٌ صلّت ومعها دود القزّ (¬٧) جازت صلاتها؛ لأنه ليس بنجس (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 200 (SanadKitab #637, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.