Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

إذا قاءَ ملءَ فيه ينبغي أن يغسل فاه، فإن لم يغسلْ وصلّى جازت صلاته؛ لأنّه يطهُر بالبُزاق (¬١).

وكذا إذا شرب الخمرَ ثم صلّى بعد زمان (¬٢).

وكذا إذا أصابت النجاسةُ بعضَ أعضائه فلَحَسها بلسانه حتى ذهب أثرها، وكذا السّكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه (¬٣). (خ) (¬٤)

الكلب إذا أكل بعض العنقود وأصاب لعابُ الكلب العنبَ يُغسل ثلاثاً ويطهر، وكذا يفعل بعد يبس العنقود (¬٥). (خ) (¬٦)

ولو عصَر عنباً فأدمى رجلَه فسال في العصيرِ والعصيرُ سائل، إن كان لم يظهر أثر الدّم فيه لا يتنجس (¬٧). (ف) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 201 (SanadKitab #637, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.