إذا صلّى على ثوبٍ محشوٍ بطانتَه نَجَسٌ وظِهارته (غير نجس) (¬١) جازت صلاته عند محمد ﵀، وعند أبي يوسف ﵀ لا يجوز، وهذا أقرب إلى الاحتياط (¬٢). (ف) (¬٣)
الأرضُ أو الشّجرُ إذا أصابته النّجاسة فأصابها المطر ولم يبق لها الأثر يصير طاهراً، والخشب كذلك (¬٤).
البساط الذي بعض أطرافه نجسٌ جازت الصلاة على الطاهر منه سواء كانت يتحرك الطرف الآخر بتحريكه أو لا؛ لأنّ البساط بمنزلة الأرض يُشترط فيه طهارةُ مكان المصلي، بخلاف ما إذا صلى في ثوب طرفُه طاهرٌ وطرفٌ منه نجسٌ فلبس الطرفَ الطاهر وألقى الطرف النَّجس على الأرض إن كان ما على الأرض (¬٥) يتحرك بتحركه لا يجوز (¬٦). (ف) (¬٧)