Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

الأرضُ إذا أصابتها النجاسة يُصبُّ الماء عليها ويُدلك بعد ذلك وتُنشَّف بخرقة، إذا فُعل ذلك ثلاثاً طهُرت (¬١).

وإن لم يُفعل ذلك لكن صُبّ عليها ماءٌ كثيرٌ حتى عُرف أنه زالت النجاسة ولا يوجد في ذلك الموضع لونٌ ولا ريحٌ ثم تركه حتى يبس كان طاهراً (¬٢).

وكذا في كلّ أرض نجسة (¬٣). (خ) (¬٤)

الفأرة إذا وقعت في دَنِّ (¬٥) نشاستج وماتت فيه وقد تناهى أمره (¬٦) يَطهُر بالغسل ثلاثاً.

ولو وقعت في أول الوَهلة بأن أُدخلت الحنطةُ في الدنّ وصَبّ الماءَ وتَرك رأسَ الدنّ مفتوحاً يوماً، ثم أهريق، ثم صَبَّ فيها ماءً جديداً (وسَدَّ) (¬٧) رأسَ الدنّ فلما فتحوا الدَّنّ وجدوا فأرة ميتة فيها منتفخة

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 203 (SanadKitab #637, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.