Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 204

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

وعَلِم (أنها وقعت) (¬١) فيها أول مرة والحنطة تغيرت بالماء النجس يراق، ولا يشتغل بغَسله (¬٢)، ولو جُعل بَذراً فحسن (¬٣).

وأصلُ هذا أنَّ كلَّ ما ينعصر [بالعصر] (¬٤) كالثّوب ونحوه يطهر بالغسل ثلاثاً، وكلُّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف كالعصر عند أبي يوسف ﵀ (¬٥).

وما لا ينعصر بالعصر إذا تشرب فيه الماء النجس يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة فيطهر بشرط أن لا يبقى فيه طعم النجاسة ولا لونه ولا ريحه (¬٦).

وبالغَسل ثلاثاً يطهرُ ظاهرُه لا باطنُه حتى لو وقعت قطعةٌ منها في الماء القليل بعد الغَسل ثلاثا ينجّسه (¬٧).

وحدّ التجفيف أن لا تبقى الندوّة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 204 (SanadKitab #637, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.