وعَلِم (أنها وقعت) (¬١) فيها أول مرة والحنطة تغيرت بالماء النجس يراق، ولا يشتغل بغَسله (¬٢)، ولو جُعل بَذراً فحسن (¬٣).
وأصلُ هذا أنَّ كلَّ ما ينعصر [بالعصر] (¬٤) كالثّوب ونحوه يطهر بالغسل ثلاثاً، وكلُّ ما لا ينعصر بالعَصر كالخفِّ ونحوِه فالتجفيف كالعصر عند أبي يوسف ﵀ (¬٥).
وما لا ينعصر بالعصر إذا تشرب فيه الماء النجس يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة فيطهر بشرط أن لا يبقى فيه طعم النجاسة ولا لونه ولا ريحه (¬٦).
وبالغَسل ثلاثاً يطهرُ ظاهرُه لا باطنُه حتى لو وقعت قطعةٌ منها في الماء القليل بعد الغَسل ثلاثا ينجّسه (¬٧).