ولو غُسل الثوبُ النّجسُ بغير الماء من المائعات الطاهرة كالخلِّ وماءِ الورد والباقلاء والرُبِّ (¬١) والمرّيّ واللبن والدهن والسمن جاز (¬٢).
ولا يجوز إزالة النجاسة من البدن والعضو بالمائعات (¬٣). (خ) (¬٤)
إذا صلّى مع مَرارة الشاة (¬٥) فمَرارة كلِّ شيءٍ كبولِه، فكلُّ حكمٍ ظهر في حقِّ البول فهو الحكمُ في المَرارة (¬٦). (ك) (¬٧)
البعير إذا اجترّ (¬٨) فأصاب الثوبَ فحكمُه حكمُ سِرقينه (¬٩). (ن) (¬١٠)