ماءُ فمِ النائمِ إذا أصاب الثّوبَ فهو طاهرٌ سواءٌ كان من ماء الفم أو منبعثاً من الجوف؛ لأن الغالب أنّ الماء الذي يخرج من الفم حالة النوم يتولّد من البلغم فيكون طاهراً كيف ما كان، وعليه الفتوى (¬١). (ك) (¬٢)
رجلٌ امتخط في ثوبٍ فوجد في ذلك الثوب أثرَ الدم فإن لم يسل الدّمُ عن رأس الجراحة لا يضره؛ لأنّ ما ليس بحدثٍ لا يكون نجساً (¬٣)
. (س)
اللّحم إذا طُبخ بالخمر، والحديد إذا مُوِّه (¬٤) بماءٍ نجسٍ عند محمد [﵀] (¬٥) لا يطهر أبداً، وعند أبي يوسف ﵀ يغلى اللحم في الماء الطاهر ثلاثاً فيطهر، والحديد يموّه بالماء الطاهر ثلاثاً، ويبرّد في كل مرة فيطهر (¬٦).