البُورِياء (¬١) من القصب يُغسل ثلاثاً ويَطهر بلا خلاف؛ لأنه لا يُنشِّف (¬٢) النجاسة (¬٣).
والآجُرُّ (¬٤) إذا كانت مفروشةً فحُكمها حكم الأرض يطهر بالجفاف، وإن كانت موضوعة وتُنقل إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها، وإن كانت على الجانب الذي قام عليها المصلي لا يجوز (¬٥).
(ق)
إذا أراد أن يصلّي على أرضٍ عليها نجاسة فكَبَسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز، وإن كان التراب كثيراً لا يجد ريح النجاسة يجوز (¬٦).
الحجرُ إذا أصابته النجاسةُ إن كان حجراً صلباً لا يتشرَّب النجاسة كحجر الرّحى يكون يُبسُه طهارتَه، وإن كان يتشرَّب لا يَطهُر إلا بالغَسل (¬٧).