Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا يكون أكثر من درهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة (¬١).

ولو صلّى في ثوبٍ ذي طاقين فأصابت النّجاسةُ أحدَ الطّاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف ﵀ هو كثوبٍ واحدٍ لا يمنع جواز الصلاة، وعلى قول محمد ﵀ (¬٢) أنّه يمنع، وقول أبي يوسف أوسع، وقول محمد أحوط (¬٣). (ف) (¬٤)

إذا جُعل السِّرقين في الطين وطُيّن به شيءٌ فيبِس فوقع عليه منديلٌ مبلولٌ لا يتنجس (¬٥).

السِّرقين الجافُّ أو الترابُ النّجس إذا هبَّتْ به الريحُ فأصاب ثوباً لا يتنجّسُ ما لم يُر فيه النجاسة، ولو كان الثوبُ مبلولاً يتنجَّس، والنُّدوُّة لا تعتبر (¬٦)، هو المختار (¬٧). (ظ) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 209 (SanadKitab #637, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.