على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا يكون أكثر من درهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة (¬١).
ولو صلّى في ثوبٍ ذي طاقين فأصابت النّجاسةُ أحدَ الطّاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف ﵀ هو كثوبٍ واحدٍ لا يمنع جواز الصلاة، وعلى قول محمد ﵀ (¬٢) أنّه يمنع، وقول أبي يوسف أوسع، وقول محمد أحوط (¬٣). (ف) (¬٤)
إذا جُعل السِّرقين في الطين وطُيّن به شيءٌ فيبِس فوقع عليه منديلٌ مبلولٌ لا يتنجس (¬٥).
السِّرقين الجافُّ أو الترابُ النّجس إذا هبَّتْ به الريحُ فأصاب ثوباً لا يتنجّسُ ما لم يُر فيه النجاسة، ولو كان الثوبُ مبلولاً يتنجَّس، والنُّدوُّة لا تعتبر (¬٦)، هو المختار (¬٧). (ظ) (¬٨)