الخفُّ إذا أصابته النجاسة إن كانت متجسّدةً كالعذرة والروث يطهر بالحت إذا يبست (¬١).
وإن كانت النجاسةُ رطبةً لا يطهُر إلا بالغَسل (¬٢)، وإذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثرٌ يطهر، وعليه الفتوى لعموم البلوى (¬٣).
وإن لم تكن النجاسة متجسدة كالخمر والبول لا يطهر إلا بالغسل (¬٤).
وعن أبي يوسف ﵀ (¬٥): إذا ألقى عليها تراباً ومسحها تطهر؛ لأنها تصير في معنى المتجسدة، ويؤخذ به (¬٦).
والثوبُ لا يطهُر إلا بالغسل (¬٧) إلا المنيّ فإنه يطهر بالفرك (¬٨).