Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

إذا ذبح شاةً ومسح السّكين بصوفها يطهرُ إذا ذهب أثره، وكذلك السّيف إذا أصابته نجاسة فمسحه بخرقة وذهب أثر الدّم حتى لو قطع به بطيخاً يكون طاهراً (¬١). (ك) (¬٢)

ثوبٌ أصابته نجاسة رطبة فألقى عليها ثوباً وصلى، إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين كالنّهالي (¬٣) يجوز، وإن كان لا يمكن لا يجوز (¬٤). (ف) (¬٥)

وإن كانت النجاسة يابسةً جازت صلاته على كل حال؛ لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (¬٦).

إذا نام الرجلُ على فراشٍ أصابه منيٌّ ويبس فعَرِق الرجل وابتلَّ الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه، وإن كان العرق كثيراً حتى ابتلّ الفراش ثم أصاب بللُ الفراش جسدَه فظهر أثره في جسده يتنجَّس بدنُه (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 212 (SanadKitab #637, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.