رجلٌ دخل مَربِطاً (¬١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (¬٢):
لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (¬٣).
البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (¬٤).
الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديماً ومستعملاً يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديداً يغسل ثلاثاً ويجفّف في كل مرة (¬٥).
وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثاً ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (¬٦).
إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (¬٧). (ظ) (¬٨) (ف) (¬٩)