Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

رجلٌ دخل مَربِطاً (¬١) فأصاب رجلَه من الأرواث شيءٌ وصلّى، قالوا (¬٢):

لا بأس به ما لم يفحش؛ لعموم البلوى (¬٣).

البساطُ النّجسُ إذا أُلقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلةً يطهر (¬٤).

الآجُرُّ إذا تنجّس وهو غير مفروشٍ إن كان قديماً ومستعملاً يغسل ثلاثاُ فيطهر، وإن كان جديداً يغسل ثلاثاً ويجفّف في كل مرة (¬٥).

وإذا وُجد الشّعيرُ في بعر الغنم أو الإبل يُغسل ثلاثاً ويُؤكل، وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل (¬٦).

إذا أحرق الرَّجلُ رأسَ شاةٍ قد تلطّخت بالدّم ولم يغسله وطبخه في قدرٍ جاز، ولا يفسد المرقة؛ لأنّ الإحراق كالغَسل (¬٧). (ظ) (¬٨) (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 213 (SanadKitab #637, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.