Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

والحُمرة التي تظهر في المرقة من اللحم لا بأس بها (¬١).

وما بقي في اللحم و (العروق) (¬٢) من الدم بعد الذكاة طاهر (¬٣). (ظ) (¬٤)

الّلحم إذا كان عليه دمٌ مسفوحٌ كان نجساً، وإلا لا (¬٥).

الطائر إذا وقع في قِدْر (¬٦) ومات فيه إن وقع حالة الغليان فالكلُّ فاسدٌ (يراق) (¬٧) جميع ما كان فيه، وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تُصبُّ المرقة ويُغسل اللحم الذي كان فيه ويُؤكل (¬٨).

إذا صبَّ الطباخُ في القدر مكانَ الخلِّ خمراً غلطاً فالكلُّ نجسٌ لا يطهر أبداً، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبداً (¬٩)

، (ف) (¬١٠) (¬١١)، والفتوى عليه (¬١٢). (ك) (¬١٣)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 214 (SanadKitab #637, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.