ولو صبَّ (الخمر) (¬١) على حنطة يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة (¬٢).
البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (¬٣). (ظ) (¬٤)
حُبّ [الماء] (¬٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (¬٦).
والبعر إذا وقع (¬٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطباً يوجب التنجُّس، وإن كان كثيراً فاحشاً تنجس سواء كان صحيحاً منكسراً رطباً أو يابساً (¬٨). (خ) (¬٩)
بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (¬١٠).