Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

ولو صبَّ (الخمر) (¬١) على حنطة يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة (¬٢).

البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به، وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (¬٣). (ظ) (¬٤)

حُبّ [الماء] (¬٥) وُجد فيها بعرةٌ الماء نجس (¬٦).

والبعر إذا وقع (¬٧) في البئر، بعرَ الغنم أو الإبل إن كان رطباً يوجب التنجُّس، وإن كان كثيراً فاحشاً تنجس سواء كان صحيحاً منكسراً رطباً أو يابساً (¬٨). (خ) (¬٩)

بعرُ الفأرة إذا وقعت في حنطةٍ فطُحنت لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطَّعم وغيره (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 215 (SanadKitab #637, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.