Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

خبز وجد في خلاله بعرٌ الفأرة إذا كان البعر على صلابته يُرمى البعر ويُؤكل الخبز (¬١).

خمرٌ صُبَّ في قدر الطعام ثم صُبَّ فيه الخلُّ وصار حامضاً بحيث لا يُمكن أكلُه لحموضته وحموضتها، حموضة الخل لا بأس بأكلها، وعلى هذا في جميع المسائل إذا صُبَّ فيه (الخمر) (¬٢) وصار خلّاً لا بأس بأكلها (¬٣).

الكلب إذا ولغ في عصيرٍ ثم تخمَّر ثم تخلَّل لا يحلُّ أكلُه؛ لأنّ لعاب الكلب لا يصير خلّاً (¬٤).

الخمر إذا صُبَّ في ماءٍ أو الماءُ إذا صُبَّ في خمرٍ ثمّ صار خلّاً يحلُّ أكلُه (¬٥).

الخّل النجس إذا صُبّ في خمرٍ فصار خلّاً يكون نجساً لأن النَّجس لم يتغير (¬٦).

(دَنُّ) (¬٧) الخمر إذا غُسل ثلاثاً إن كان عتيقاً مستعملاً يطهر، وإن كان جديداً يُغسل ثلاثاً ويُجفَّف

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 216 (SanadKitab #637, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.