Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

في كل مرة (¬١). (ظ) (¬٢)

وكذا لو صُبَّ فيه (¬٣) الخلُّ يصير طاهراً (¬٤).

الرغيفُ أو البصلُ إذا أُلقي في الخمر ثم صار خلّاً الصحيحُ أنّه طاهرٌ إذا لم يبقَ فيه رائحة الخمر (¬٥).

التِّبنُ النَّجسُ إذا جُعل في الطين إن كان التِّبنُ قائماً يرى (عينه) (¬٦) كان نجساً إن كان كبيراً، وإلا فلا (¬٧).

الجنبُ إذا دخل الحمّامَ واتّزر وصبّ الماءَ على جسده وخَرج يُحكم بطهارة الإزار وإن لم يعصرْه (¬٨).

إذا شرب الخمر ونام وسال من فِيهِ شيءٌ على وسادته إن كان لا يرى فيه رائحة الخمر يكون طاهراً ويطهرُ الفمُ بريقه (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 217 (SanadKitab #637, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.