إذا شرب الخمر وصلَّى لم تجزْ صلاته إن كان ما أصابه من الخمر أكثر من قدر الدِّرهم، وإن قلّ من ذلك جازت صلاتُه (¬١).
وإن شرب الخمر وصلَّى بعد ساعات تجوز صلاته إن علم ما قرأ (¬٢).
إذا رأى الرجلُ في ثوبِ غيره نجاسةً أكثر من قدر الدّرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يَغسل النجاسة فإنه يخبره، وإلا لا (¬٣).
والأمر بالمعروف على هذا إن عَلم أنهم يَسمعون يجب عليه، وإلا فلا (¬٤). (خ) (¬٥)
الدُّهن النّجس إذا أصاب ثوبَ إنسانٍ أقلّ من الدرهم ثم انبسط وصار أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جوار الصلاة؛ لأن الاعتبار (لوقت الإصابة) (¬٦) (¬٧).