Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

إذا شرب الخمر وصلَّى لم تجزْ صلاته إن كان ما أصابه من الخمر أكثر من قدر الدِّرهم، وإن قلّ من ذلك جازت صلاتُه (¬١).

وإن شرب الخمر وصلَّى بعد ساعات تجوز صلاته إن علم ما قرأ (¬٢).

إذا رأى الرجلُ في ثوبِ غيره نجاسةً أكثر من قدر الدّرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يَغسل النجاسة فإنه يخبره، وإلا لا (¬٣).

والأمر بالمعروف على هذا إن عَلم أنهم يَسمعون يجب عليه، وإلا فلا (¬٤). (خ) (¬٥)

الدُّهن النّجس إذا أصاب ثوبَ إنسانٍ أقلّ من الدرهم ثم انبسط وصار أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جوار الصلاة؛ لأن الاعتبار (لوقت الإصابة) (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 218 (SanadKitab #637, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.