Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

ونظيره ما لو أصابت النجاسة مثل رؤوس الإِبَر ثم أصابه (¬١) الماء فإنه لا يصير نجساً، حتى لا يمنع جواز الصلاة (¬٢).

والمعتبر قدر الدرهم بالبسط إن كان مائعاً، وبالوزن إن كان لها جرم (¬٣). (ظ) (¬٤)

ولو لُفَّ الثوبُ النجسُ في ثوب طاهر، والنّجسُ رطبٌ فظهرت ندوتُه في الثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عُصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجساً (¬٥). (ف) (¬٦)

رماد السِّرقين طاهرٌ على الأصح (¬٧).

البيضة إذا صارت مُحُّها (¬٨) (¬٩)

دماً، أو (مات فيها الفَرُّوجَة (¬١٠) فهي طاهرة) (¬١١) (¬١٢).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 219 (SanadKitab #637, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.