ونظيره ما لو أصابت النجاسة مثل رؤوس الإِبَر ثم أصابه (¬١) الماء فإنه لا يصير نجساً، حتى لا يمنع جواز الصلاة (¬٢).
والمعتبر قدر الدرهم بالبسط إن كان مائعاً، وبالوزن إن كان لها جرم (¬٣). (ظ) (¬٤)
ولو لُفَّ الثوبُ النجسُ في ثوب طاهر، والنّجسُ رطبٌ فظهرت ندوتُه في الثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عُصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجساً (¬٥). (ف) (¬٦)
رماد السِّرقين طاهرٌ على الأصح (¬٧).
البيضة إذا صارت مُحُّها (¬٨) (¬٩)
دماً، أو (مات فيها الفَرُّوجَة (¬١٠) فهي طاهرة) (¬١١) (¬١٢).