Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 222

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

والنَّجاسةُ المرئية تزولُ بزوال عينِها وأثرِها وإن كان بالغَسلة الواحدة (¬١).

والَّلونُ غيرُ معتبرٍ (كالحِبْر) (¬٢) النّجس والِحنّاء النجس (¬٣).

المصلّي إذا رأى على ثوبه نجاسةً ولا يدري متى أصابته فيها؟

المختارُ أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (¬٤).

السِّرقين إذا أُحرق حتى صار رماداً يُحكم بطهارته، وعليه الفتوى (¬٥).

وعلى هذا الخنزير إذا وقع في المَمْلحةِ حتى صار كلُّه ملحاً الأصح أنه طاهر (¬٦). (خ) (¬٧)

إذا ذُبح (¬٨) شيء من السِّباع مثل الثَّعلب يَطهر جلدُه ولا يَطهر لحمُه على الأصحّ، حتى لو صلّى

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 222 (SanadKitab #637, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.