والنَّجاسةُ المرئية تزولُ بزوال عينِها وأثرِها وإن كان بالغَسلة الواحدة (¬١).
والَّلونُ غيرُ معتبرٍ (كالحِبْر) (¬٢) النّجس والِحنّاء النجس (¬٣).
المصلّي إذا رأى على ثوبه نجاسةً ولا يدري متى أصابته فيها؟
المختارُ أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (¬٤).
السِّرقين إذا أُحرق حتى صار رماداً يُحكم بطهارته، وعليه الفتوى (¬٥).
وعلى هذا الخنزير إذا وقع في المَمْلحةِ حتى صار كلُّه ملحاً الأصح أنه طاهر (¬٦). (خ) (¬٧)
إذا ذُبح (¬٨) شيء من السِّباع مثل الثَّعلب يَطهر جلدُه ولا يَطهر لحمُه على الأصحّ، حتى لو صلّى