Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

ومعه شيءٌ من لحمِه أكثرَ من قدْر الدِّرهم يُفسد صلاتَه (¬١)

، ولو وقع في الماء القليل أفسده، وهو المختار (¬٢). (خ) (¬٣)

دودُ الخلِّ (¬٤) وسُوسُ الثِّمار (¬٥) لا يُفسده (¬٦).

الكلبُ المائيُّ والخنزيرُ المائيُّ إذا مات في الماء لا يُفسد الماء بخلاف المائعات (¬٧). (خ) (¬٨)

الكلبُ إذا بال على طينٍ إن كان بحالٍ لا يُرى ولا يُعلم لا يتنجّس (¬٩).

ظَهَر لرجلٍ داءٌ فقال له الطبيبُ: قد غلب عليك الدَّمُ فأخْرجْه فلم يُخرِجه حتى مات لا يكون (مؤاخذاً) (¬١٠)؛ لأن الشَّافي هو الله تعالى، ولا يكون قولُه يقيناً (¬١١).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 223 (SanadKitab #637, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.